مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل السادس — عتاد الصيد البحري ومواسمه ومناطقه
المادة 28
خلافا لأحكام المادة السابقة واعتبارا لخصوصيات خلجان بجاية وعنابة، يسمح باستعمال الشبك المسحوب المسمى " الشبك الجيبي " كما يأتي : 22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- في الأعماق التي تزيد عن أربعين ( 40 ) مترا بين آيت سيدي أقبو ورأس بوقروني،
- خارج المواقع الآتية مهما يكن عمقها : * خليج عنابة * منارة رأس قارد – مصب وادي مفرق، * كتيدر الية عنابة سابقا - منارة الرأس الوردي.