مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل السادس — عتاد الصيد البحري ومواسمه ومناطقه
المادة 24
يمنع استعمال الشبك الثابت الذي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 24 ملمترا.
يستعمل هذا الشبك بحرية في كل زمان ومكان على بعد يفوق 500 متر من الشاطئ والموانىء والأحواض ومناطق الرسو.