مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل الخامس — الأشخاص المؤهلون لممارسة الصيد البحري التجاري
المادة 18
يشطب تلقائيا من سجل رجال البحر " فرع الصيد البحري التجاري " كل صياد بحري لم يمارس الصيد على متن سفينة صيد بحري مدة ثلاث ( 3 ) سنوات متتالية بدون مبرر مقبول.