الفصل الخامس — الأشخاص المؤهلون لممارسة الصيد البحري التجاري
المادة 17
يكون تسجيل الصيادين البحارة في سجل رجال البحر نهائيا أو مؤقتا.
لا يعتبر التسجيل نهائيا إلا بالنسبة للصيادين البحارة الذين مارسوا الملاحة فعليا مدة تفوق اثني عشر ( 12 ) شهرا .
يمكن البحارة المسجلين نهائيا والمشطبين الأسباب غير تأديبية أن يطلبوا إعادة تسجيلهم في سجل رجال البحر " فرع الصيد البحري التجاري "
عقب موافقة إدارة الصيد البحري المختصة إقليمياً.
يعتبر بحارا مسجلا تسجيلا مؤقتا في الصيد البحري التجاري كل صياد بحار مارس الملاحة مدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا.