مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل الخامس — الأشخاص المؤهلون لممارسة الصيد البحري التجاري
المادة 16
يعتبر طلبا غير مقبول كل طلب تسجيل في سجل رجال البحر " فرع الصيد البحري التجاري " يتقدم به شخص لا تتوفر فيه الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
يحق لصاحب طلب التسجيل، في حالة رفضه، أن يطعن في ذلك لدى الإدارة المركزية المكلفة بالصيد البحري ، خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الإدارة المحلية المختصة.