مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل الخامس — الأشخاص المؤهلون لممارسة الصيد البحري التجاري
المادة 15
يمكن أن يسجل في سجل رجال البحر في الصيد البحري التجاري كل شخص طبيعي تتوفر فيه الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
غير أنه يمكن إدارة الصيد البحري أن تمنح الأشخاص البالغين من العمر 16 سنة كاملة رخصة بصفتهم بحارين أحداث أو مبتدئين إذا تابعوا مدة تكوين في الصيد البحري أو كانوا منحدرين من أقارب يشتغلون في تجهيز سفن أو بواخر الصيد البحري التجاري أو يملكونها .