مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل الخامس — الأشخاص المؤهلون لممارسة الصيد البحري التجاري
المادة 14
تقتصر ممارسة الصيد البحري التجاري على الأشخاص المسجلين في سجل رجال البحر الحائزين الدفتر المهني للصيد البحري المشغلين مسبقا لهذا الغرض، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.2 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية