مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل الرابع — مجهز سفن الصيد البحري
المادة 13
يتعين على المجهز أن يثبت توفر السفينة أو باخرة الصيد البحري التجاري التي يستغلها على مقاييس الملاحة والأمن والتجهيز والتموين المحددة في التنظيمات المعمول بها.
يقوم مجهز السفينة أو باخرة الصيد البحري التجاري بتجهيزها وتموينها بانتظام كما يعين الطاقم ويدفع أجره عن الاستغلال وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.