الفصل الرابع — مجهز سفن الصيد البحري
المادة 10
عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يعتبر مجهز سفن الصيد البحري التجاري أو بواخره كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل سفينة أو باخرة أو أكثر في الصيد البحري التجاري سواء كان مجهزا مالكا أو مجهزا غير مالك.
مجهز السفن المالك أو الشريك : هو الذي يملك كليا أو جزئيا سفينة أو باخرة للصيد البحري التجاري أو أكثر ويستغلها بنفسه.
مجهز السفن غير المالك : هو الذي يستغل باسمه سفينة أو باخرة للصيد البحري . التجاري