مرسوم تنفيذي رقم 96-12
· ج.ر عدد 2 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-12 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996. 93
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وخمسمائة وتسعة وستين مليونا وخمسمائة وخمسة وخمسين ألف دينار (2.569.555.000 دج) والمخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.