مرسوم تنفيذي رقم 96-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-119 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 11 من الأمر رقم 95-26 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 7
المادة 2
الوثائق المنصوص عليها أعلاه هي :
طلب رد الأراضي الفلاحية يقدمه المعني، قرار التأميم أو التبرع، أو الوضع تحت حماية الدولة أو أية وثيقة أخرى تثبت ذلك، عقد الملكية الرسمي أو أي سند قانوني آخر يثبت ملكية الأراضي أو حيازتها، استمارة يسحبها المعني من مديرية المصالح الفلاحية في الولاية ويكمل مضمونها.