مرسوم تنفيذي رقم 96-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-119 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 11 من الأمر رقم 95-26 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 7
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم قائمة الوثائق اللازمة التي يتكوّن منها ملف رد الأراضي الفلاحية المؤممة أو المتبرع بها بعنوان الثورة الزراعية أو بعنوان وضعها تحت حماية الدولة.