مرسوم تنفيذي رقم 96-118
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-118 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها. 3
المادة 9
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 6 من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" .... يحدّد عقد الاشتراك مدة المرحلتين السابقتي الذكر، كما يمكنه أن ينص على إمكانيات تمديده خلال فترات صلاحية الرخص المنجمية التي تحوزها المؤسسة الوطنية، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به ".