المادة 5
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 7 8-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : عملا بالمادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة الوطنية والشركات الأجنبية الاتفاق على إنشاء ما يأتي :
- إما الاشتراك بمساهمة لا تتمتع بالشخصية المعنوية. وحينئذ يتعين على الشريك الأجنبي أن يكون لهذا الغرض شركة تجارية خاضعة للقانون الجزائري ويكون مقرها الرئيسي في الجزائر 22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وإما شركة تجارية بالأسهم تخضع للقانون الجزائري ويكون مقرها الرئيسي في الجزائر ".