المادة 4
تدرج عقب المادة الأولى من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، مادة أولى ثالثا، تحرر كما يأتي :
" المادة الأولى ثالثا : عملا بالمادة 21 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فيما يخص أعمال التنقيب يبرم مقدما بين المؤسسة الوطنية والشخص المعنوي الأجنبي أو الأشخاص المعنويين الأجانب، عقد تنقيب يلتزم بموجبه الشريك الأجنبي بتنفيذ برنامج أشغال التنقيب وتحمل النفقات الضرورية لتنفيذ هذه الأشغال.
تتم الموافقة على العقد السالف الذكر، طبقا الأحكام المادة 21 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ".