مرسوم تنفيذي رقم 96-118
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-118 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها. 3
المادة 3
تدرج مادة أولى مكررة، تحرر كما يأتي : 10 المادة الأولى مكرّرة : عملا بالمادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يمكن الشريك الأجنبي عندما تمنح رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار المنتجة والمكتشفة في إطار الشراكة، أن يستفيد حصة من إنتاج هذه الأبار ".