مرسوم تنفيذي رقم 96-118
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-118 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها. 3
المادة 2
تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا للقانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة الوطنية أن تشترك مع شركة أو عدة شركات أجنبية للتنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها وفق الشروط والحدود والأشكال الواردة في القانون المذكور وفي أحكام هذا المرسوم ".