المادة 13
تدرج عقب المادة 9 من المرسوم رقم 7 8-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، مادة 9 جديدة رابعا، تحرر كما يأتي :
" المادة 9 رابعا : تباع لأجل التصدير كميات الغاز التي تم الحصول عليها في إطار إحدى أشكال الشراكة الواردة في هذا المرسوم، إما بالاشتراك بين المؤسسة الوطنية والشريك الأجنبي وإما من قبل المؤسسة الوطنية بمفردها .
يتمتع الشريك الأجنبي بحق التصرف، خارج الجزائر، في حصته من ناتج البيع لأجل التصدير المساوية لنسبة مساهمته.
وفي هذا الصدد وباستثناء شكل الشراكة بالأسهم المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، ومهما تكن طريقة التصدير، فإن حصة الشريك الأجنبي لا تخضع لأي التزام بإعادة الأموال إلى الجزائر ".