المادة 11
تدرج عقب المادة 3 من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، مادة جديدة 9 مكرر، تحرّر كما يأتي :
" المادة 9 مكرّر : تطبيقا لأحكام المادة 22 مكرر من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وبالنسبة لكل شراكة بخصوص اكتشاف غير متطور أو هو في طور الاستغلال، يدفع الشريك الأجنبي حق الدخول مقابل حق الانتفاع من الاحتياطات التي قد تم التعرف عليها .
ويتم الاتفاق على تحديد مبلغ حق الدخول السالف الذكر بين أطراف العقد ويدفعه الشريك الأجنبي قبل أن يتصرف في أية حصة من المحروقات.
وبالنسبة لكل الاكتشافات التي لم يتم تطويرها بعد، يمكن استثناء مخالفة الطابع القبلي في الدفع الكامل عن حق الدخول السالف الذكر.
يتم الدفع في هذه الحالة على شكل زيادة حصته من الإنتاج ".