مرسوم تنفيذي رقم 96-109
· ج.ر عدد 19 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-109 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " تالمزان " ( الكتلتان : 409 و 410 ب ) . . . 7
المادة 4
تمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.