مرسوم تنفيذي رقم 96-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-106 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 المكلفة بالخوصصة
المادة 6
يقدم المندوب تقريرا دوريا للحكومة عن مدى تنفيذ برنامج الخوصصة.
وفي هذا الإطار يقدم لها كل ملف ويشير إلى أي صعوبة معترضة.
وزيادة على ذلك، يقدّم للحكومة تقريرا سنوياً يتضمن حصيلة إنجاز برنامج الخوصصة.
مراسيم