مرسوم تنفيذي رقم 96-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-106 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 المكلفة بالخوصصة
المادة 5
يضطلع المندوب بكل صلاحيات إدارة المؤسسات العمومية المدرجة في برنامج الخوصصة الذي تصادق عليه الحكومة.