مرسوم تنفيذي رقم 96-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-106 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 المكلفة بالخوصصة
المادة 4
يعرض المندوب على الحكومة من أجل اتخاذ القرار، بعد استشارة مجلس الخوصصة ولجنة مراقبة عمليات الخوصصة، إجراءات نقل الملكية وكيفياته أو خوصصة التسيير.
كما يمكن المندوب أن يعرض على الحكومة من أجل الدراسة كل مشروع نص أو تدبير ضروري لتنفيذ برنامج الخوصصة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية