مرسوم تنفيذي رقم 96-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-106 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 المكلفة بالخوصصة
المادة 3
يكلّف المندوب بتنفيذ برنامج الخوصصة الذي تصادق عليه الحكومة.
وبهذة الصفة يمكنه أن يطلب من المؤسسات والهيئات تزويده بالوثائق والدراسات والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمته والإبقاء على علاقة وثيقة مع كل الهيئات المعنية بعملية الخوصصة.