مرسوم تنفيذي رقم 96-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-106 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 المكلفة بالخوصصة
المادة 2
تتمثل مهمة المندوب العامة، زيادة على الصلاحيات المخولة إياه بالمرسوم التنفيذي رقم 0 9-06 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، في إعداد برنامج الخوصصة بالتشاور مع القطاعات المعنية وعرضه دوريا على الحكومة للمصادقة عليه.