الباب الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › الفرع الأول — التنظيم
المادة 5
يعين الرئيس والعضوان اللذان يمثلان المفتشية العامة للمالية والخزينة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الهيئات المعنية طبقا للمادة 38 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-255 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-105 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-105 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي