مرسوم تنفيذي رقم 96-105
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-105 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم
الباب الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › الفرع الأول — التنظيم
المادة 4
تتكون اللجنة من :
- قاض من سلك القضاء، رئيسا للجنة،
- ممثل عن المفتشية العامة للمالية،
- ممثل عن الخزينة
- ممثل عن وزير القطاع المعني،
- ممثل عن نقابة الأجراء الأكثر تمثيلا في المؤسسة العمومية المعنية.