مرسوم تنفيذي رقم 96-105
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-105 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم
الباب الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › الفرع الثاني — السير
المادة 21
عملا بالأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 29 منه، تكون اللجنة عضوة بقوة القانون في لجنة فتح ظروف العروض التي يقدمها المشترون ويمثلها عضوان ( 2 ) من بين أعضائها يعينهما رئيسها .. / العدد 18 أول ذي القعدة عام 1416 ه