مرسوم تنفيذي رقم 96-105
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-105 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم
الباب الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › الفرع الثاني — السير
المادة 20
يجب أن يتم تبليغ اللجنة في أجل أقصاه شهر من تاريخ استلام الملف كما هو منصوص عليه في المادة 19 أعلاه.
وإذا انقضى هذا الأجل تعد الموافقة حاصلة.
وفي حالة معاينة خرق أو عدم احترام الأحكام النظامية في سير عمليات الخوصصة قد تؤدي إلى عدم موافقتها، يجب على اللجنة أن ترسل في الأجل نفسه تقريرا مفصلا إلى الحكومة.