مرسوم تنفيذي رقم 96-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-104 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. 12
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — التنظيم
المادة 5
يمارس أعضاء المجلس مهامهم بصفة دائمة.
يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بمرسوم تنفيذي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.