مرسوم تنفيذي رقم 96-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-104 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. 12
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — التنظيم
المادة 4
يتكوّن المجلس من سبعة (7) إلى تسعة ( 9 ) أعضاء من بينهم الرئيس.
يختار الأعضاء بحكم كفاءتهم الخاصة في ميادين التسيير الاقتصادي والقانوني والتكنولوجي وكذلك في أي مجال آخر يرتبط بصلاحيات المجلس.
أول ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية