مرسوم تنفيذي رقم 96-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-104 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. 12
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بالخوصصة.