مرسوم تنفيذي رقم 96-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-104 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. 12
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
مجلس الخوصصة الذي يدعى في صلب النص " المجلس " جهاز يوضع تحت سلطة الهيئة المكلفة بالخوصصة.