مرسوم تنفيذي رقم 96-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-104 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. 12
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — السير
المادة 20
توفّر للمجلس وسائل مالية تتلاءم ومهامه وتتحمّل الدّولة هذه الوسائل.
تخضع ميزانية المجلس لقواعد التسيير العامة المطبقة على ميزانية الدولة.
يكون رئيس المجلس أمرا رئيسيا بالصرف.
ويعد الميزانية، ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي المجلس.