مرسوم تنفيذي رقم 96-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-104 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. 12
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — السير
المادة 17
يمكن المجلس أن يستعين، عند الحاجة، بخبراء طبقا لأحكام الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتبين دفاتر الشروط والبنود المرجعية بدقة مقاييس انتقاء الخبراء ونوعية خدماتهم والنتائج المنتظرة.