الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — السير
المادة 16
1 : يكلّف المجلس على الخصوص بما يأتي :
ينفذ برنامج الخوصصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يوصي بتوجيهات في سياسة الخوصصة وكذلك طرق الخوصصة الملائمة أكثر لكل مؤسسة عمومية أو أصولها، يقدر أو يكلّف من يقدّر قيم المؤسسة العمومية أو أصولها المطلوب التنازل عنها، يدرس وينتقي العروض ويعد تقريرا عن العرض المقبول الذي يرسل إلى الهيئة،
- يتخذ كل التدابير الضرورية لضمان خوصصة المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة أو أصولها، يمسك السجلات، ويحافظ على المعلومات، ويسن إجراءات إدارية لضمان سرية المعلومات.