مرسوم تنفيذي رقم 96-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-104 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. 12
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — السير
المادة 15
يعيّن الرئيس، في حالة غيابه أو وقوع مانع له، أحد الأعضاء ليرأس أشغال المجلس ويتولى رئاسة لجنة فتح الظروف.