الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — التنظيم
المادة 11
تعتبر وظائف الأمين العام ومديري الدراسات وظائف عليا في الدولة تدفع مرتباتها استنادا إلى وظيفة المدير في الإدارة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-95 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تعتبر وظائف الأمين العام ومديري الدراسات ونواب المديرين، وظائف عليا في الدولة، تدفع مرتباتها على التوالي استنادا إلى وظيفة المدير ونائب المدير في الإدارة المركزية ".