مرسوم تنفيذي رقم 96-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-104 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. 12
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — التنظيم
المادة 10
يساعد الأمين العام نائبا ( 2 ) مدير .
ويساعد كل نائب مدير رئيسا (2) مكتب.