مرسوم تنفيذي رقم 96-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-102 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يوافق الوزير المكلف بالمالية بقرار، على اللوائح التي تسنّها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.