الفصل الثاني — وكالات الأحواض الهيدروغرافية › الفرع الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 8
يتمثل هدف كل وكالة حوض في إطار أحكام المادة 5 أعلاه فيما يأتي :
- تعد وتضبط المساحات المائية والتوازن المائي في الحوض الهيدروغرافي مثلما هو محدد في المادتين العدد 17 24 شوال عام 1416 ه 127 و 128 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتجمع لهذا الغرض كل المعطيات الإحصائية والوثائق والمعلومات المتعلقة بالموارد المائية واقتطاع المياه واستهلاكها ..
تشارك في إعداد المخططات الرئيسية لتهيئة الموارد المائية وتعبئتها وتخصيصها التي تبادر بها الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض وتتابع تنفيذها.
تبدي رأيها التقني في كل طلب رخصة لاستعمال الموارد المائية التابعة للأملاك العمومية المائية، يقدم حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تعد وتقترح مخططات توزيع الموارد المائية المعبأة في المنشآت الكبرى، والمنظومات المائية بين مختلف المرتفقين.
تشارك في عمليات رقابة حالة تلوث الموارد المائية، وتحديد المواصفات التقنية المتعلقة بنفايات المياه المستعملة والمرتبطة بترتيبات تطهيرها.
تقوم بجميع أعمال إعلام المرتفقين في مستوى العائلات والصناعيين والزراعيين وتوعيتهم بضرورة ترقية الاستعمال الرشيد للموارد المائية وحمايتها.