مرسوم تنفيذي رقم 96-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-100 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية 19
الفصل الثاني — وكالات الأحواض الهيدروغرافية › الفرع الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 6
تؤدّى وكالات الأحواض مهمة المرفق العمومي طبقا لدفتر الشروط النموذجي مثلما يحدده قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
وتنشأ هذه الوكالات بمرسوم تنفيذي يحدد مقرها والجهة الوصية عليها.