مرسوم تنفيذي رقم 96-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-100 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية 19
الفصل الثاني — وكالات الأحواض الهيدروغرافية › الفرع الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 5
وكالات الأحواض مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.