مرسوم تنفيذي رقم 96-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-100 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية 19
الفصل الثاني — وكالات الأحواض الهيدروغرافية › الفرع الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 4
يمكن أن تنشأ ، طبقا للأحكام المبينة أدناه، مؤسسات تدعى في صلب النص " وكالات الأحواض الهيدروغرافيّة "، تكلّف بالقيام بجميع الأعمال الرامية إلى ضمان التسيير المتكامل لموارد مياه الحوض الهيدروغرافي وذلك طبقا لمبادىء سياسة الماء الوطنية وأهدافها.