مرسوم تنفيذي رقم 96-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-100 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية 19
الفصل الأول — الحوض الهيدروغرافي
المادة 2
يعرف الحوض الهيدروغرافي أنه المساحة الأرضية التي يغمرها مجرى الماء وروافده بكيفية تجعل كل سيلان ينبع داخل هذه المساحة يتبع مجراه حتى نهايته.
ينفصل كل حوض هيدروغرافي عن الأحواض الأخرى القريبة منه بخط تقسيم المياه الذي يتبع المرتفعات. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /