مرسوم تنفيذي رقم 96-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-100 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية 19
الفصل الثاني — وكالات الأحواض الهيدروغرافية › الفرع الثالث — أحكام مالية
المادة 28
ترسل الحصيلة وحساب نهاية السنة والتقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى السلطات المعنية حسب الشروط التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.