مرسوم تنفيذي رقم 96-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-100 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية 19
الفصل الثاني — وكالات الأحواض الهيدروغرافية › الفرع الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تتكون موارد وكالة الحوض مما يأتي :
مساعدات الدولة المتصلة بإنجاز تبعات المرفق العمومي، مداخيل نشاطاتها،
- الهبات والوصايا القروض
- كل الموارد المرتبطة بمهمتها.