الفصل الثاني — وكالات الأحواض الهيدروغرافية › الفرع الثاني — التنظيم العمل
المادة 19
يتولّى المدير العام ما يأتي :
- يمثل الوكالة إزاء الغير،
- يسهر على تحقيق الأهداف المسندة للوكالة،
- يعد مشاريع مخططات التنمية والنشاطات وبرامجها، يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة
- يعد جداول تقدير الإيرادات والنفقات يضبط الحصيلة وحسابات النتائج، يبرم كل العقود والاتفاقيات
- يقوم بكل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به،
- يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط، مصحوبا بالحصائل وحسابات النتائج، ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مداولة مجلس الإدارة في شأنه.