مرسوم تنفيذي رقم 96-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-100 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية 19
الفصل الثاني — وكالات الأحواض الهيدروغرافية › الفرع الثاني — التنظيم العمل
المادة 17
تثبت مداولات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس. وترسل محاضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما إلى الوزير الوصي ليوافق عليها.
المدير العام