الفصل الثاني — وكالات الأحواض الهيدروغرافية › الفرع الثاني — التنظيم العمل
المادة 16
يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي ) ) 를 ( عدد الأعضاء على الأقل. 3 ولا تصح مداولاته إلا إذا حضر أغلبية أعضائه العاملين الجلسة. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية ( 8 ) أيام وتصح عندئذ مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .